قدرت الله وجداني فخر

357

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

التقديم ( 1 ) ، ويصير مال كلّ منهما لورثة الآخر ( 2 ) . وعلى اعتبار تقديم الأضعف وجوبا - كما يظهر من العبارة ( 3 ) ، وظاهر الأخبار يدلّ عليه ، ومنها ( 4 ) صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام - أو استحبابا ( 5 ) - على ما اختاره في الدروس - لو غرق الأب وولده قدّم موت الابن ( 6 ) ، فيرث الأب ( 7 ) نصيبه منه ، ثمّ يفرض موت الأب ، فيرث الابن نصيبه ( 8 ) منه ، ويصير مال كلّ إلى ورثة الآخر الأحياء ( 9 ) ، وإن شاركهما ( 10 ) . . .